الحر العاملي

38

وسائل الشيعة ( آل البيت )

القميصين السنبلانيين فيخير غلامه أيهما شاء ، ثم يلبس الاخر ، فإذا جاز كمه ( 1 ) أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه ( 2 ) حذفه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 4 ) 22 - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب ( 5837 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر ابن خلاد ، عن أبي الحسن قال : ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير ( 1 ) الثوب ، ونكاح الإماء . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 5838 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز جل : " وثيابك فطهر " ( 1 ) قال : فشمر . ( 5839 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن

--> ( 1 ) ( كمه ) : ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر كفيه . ( 3 ) تقدم في الباب 54 من أبواب لباس المصلي ، والحديث 5 من الباب 5 والحديث 7 من الباب 7 ، والباب 8 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 22 و 23 ، و 25 و 29 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6 : 484 / 1 في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام . ( 1 ) تشمير الثوب : تقصيره . ( القاموس المحيط 2 : 63 ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 75 / 102 . 2 - الكافي 6 : 455 / 1 . ( 1 ) المدثر 74 : 4 . 3 - الكافي : 457 / 9 .